niama
17/11/2006, 04:02 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
هذه مجموعة من الأسئلة التي تخص صيام الست من شوال وقد أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .
السؤال :
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة ، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان ؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟
الجواب :
صيام ست من شوال سنة وليست فريضة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه . والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة ؛ لإطلاق لفظه . والمبادرة بها أفضل ؛ لقوله سبحانه : { وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى }[1] ، ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير . ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل )) . ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال ؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر . والله ولي التوفيق .
السؤال :
ما رأي سماحتكم فيمن يقول أن صوم الست من شوال بدعة وأن هذا رأي الأمام مالك ، فإن احتج عليه بحديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر قال : في إسناده رجل متكلم فيه ؟
الجواب :
هذا القول باطل ، وحديث أبي أيوب صحيح ، وله شواهد تقوية وتدل على معناه .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
السؤال :
هل يجوز أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟
الجواب :
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )) [1] خرجه الإمام مسلم في الصحيح . وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإن شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه ، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير . ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل))[2] والله الموفق .
السؤال :
هل يلزم صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟
الجواب :
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر [1] . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق .
السؤال :
رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب :
الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها ؛ لأنها نفل والكفارة فرض ، وهي واجبة على الفور ، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة .
السؤال :
الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ك . ل . من عمَّان في الأردن تقول في سؤالها : بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي عليَّ منها يومان ، فماذا أفعل يا سماحة الشيخ ؟ هل أقضيها ؟ وهل عليَّ إثم في ذلك ؟
الجواب :
صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة ، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً )) [1] رواه البخاري في صحيحه . وليس عليك قضاء لما تركت منها . والله الموفق .
copie
هذه مجموعة من الأسئلة التي تخص صيام الست من شوال وقد أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .
السؤال :
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة ، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان ؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟
الجواب :
صيام ست من شوال سنة وليست فريضة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه . والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة ؛ لإطلاق لفظه . والمبادرة بها أفضل ؛ لقوله سبحانه : { وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى }[1] ، ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير . ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل )) . ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال ؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر . والله ولي التوفيق .
السؤال :
ما رأي سماحتكم فيمن يقول أن صوم الست من شوال بدعة وأن هذا رأي الأمام مالك ، فإن احتج عليه بحديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر قال : في إسناده رجل متكلم فيه ؟
الجواب :
هذا القول باطل ، وحديث أبي أيوب صحيح ، وله شواهد تقوية وتدل على معناه .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
السؤال :
هل يجوز أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟
الجواب :
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )) [1] خرجه الإمام مسلم في الصحيح . وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإن شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه ، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير . ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل))[2] والله الموفق .
السؤال :
هل يلزم صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟
الجواب :
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر [1] . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق .
السؤال :
رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب :
الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها ؛ لأنها نفل والكفارة فرض ، وهي واجبة على الفور ، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة .
السؤال :
الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ك . ل . من عمَّان في الأردن تقول في سؤالها : بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي عليَّ منها يومان ، فماذا أفعل يا سماحة الشيخ ؟ هل أقضيها ؟ وهل عليَّ إثم في ذلك ؟
الجواب :
صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة ، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً )) [1] رواه البخاري في صحيحه . وليس عليك قضاء لما تركت منها . والله الموفق .
copie