حذيفة ادريس
31/05/2006, 03:32 PM
الزنى أكبر الكبائر بعد القتل
قال تعالى { ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلاً } .
وقال تعالى { والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً } .
وقال عليه الصلاة والسلام : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن - اخرجه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر - اخرجه مسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام : ما ظهر في قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب الله - اخرجه ابو يعلى واسناده جيد .
والزنا جريمة في حق الزاني رجلاً كان او امرأة وفي حق المجتمع .
وفي الزنا اضرار خلقية نفسية واضرار صحية بدنية واضرار اجتماعية لا تخفى .
عقوبة الزاني : الزاني غير المحصن ( الذي لم يتزوج ) عقوبته الجلد مائة جلدة قال تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } .
اما الزاني المحصن ( الذي سبق وتزوج) فعقوبته الرجم حتى الموت قال عليه الصلاة والسلام :« لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » اخرجه البخاري ومسلم .
وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجم ماعز بن مالك والمرأة الغامدية لاعترافهما بالزنا وكانا محصنين .
ثبوت الزنا : الزنا لا يثبت بالاشاعات والاقاويل ولا الظنون والاحتمالات الزنا يثبت بالشهادة او الاقرار .
والشهادة المعتبرة في الزنا هي شهادة اربعة رجال عدول من المسلمين يشهدون على الزنا بلفظ صريح بحيث يشهدون على رؤية ذلك تماماً ، وحصول هذه الشهادة من الصعوبة بمكان ومن حكم ذلك دفع الحد والستر وسد باب التقولات والشائعات ولا اعلم في التاريخ كله حد زنا ثبت بالشهادة وانما ثبتت حوادث بالاقرار .
من يقيم الحد ؟
اتفق العلماء على ان الحدود ومنها حد الزنا لا يقيمها الا الامام ( الحاكم) او من فوض اليه الامام .
ومن حكمة ذلك سد باب الفوضى والفتن وسفك الدماء .
لا يقام الحد على المرأة الحامل
لا خلاف بين العلماء انه لا يقام الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها سواء اكان الحمل من زنا او غيره وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل ام بعده وذلك من اجل الحفاظ على حياة الجنين .
ومستند ذلك حديث بريده رضي الله عنه في رجم المرأة الغامدية التي زنت قالت : يا رسول الله طهرني فقال : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه فقالت : أراك تريد ان تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : وما ذاك؟ قالت انها حبلى من الزنى فقال : آنت ؟ قالت : نعم فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك .. - أخرجه مسلم .
قال الامام النووي في شرحه لحديث الغامدية : فيه انه لا ترجم الحبلى حتى تضع ، سواء كان حملها من زنى او غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالاجماع حتى تضع .
آفات ( القتل على شرف العائلة ) :
من ابرز الآفات والتجاوزات التي تحيط بما يسمى القتل على شرف العائلة ما يلي :
1- قتل النفس التي حرم الله وذلك عند عدم ثبوت الزنا وايضاً عندما تكون المرأة عزباء فحتى لو ثبت زناها فحدها الجلد فقط قال عليه الصلاة والسلام : لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم - اخرجه النسائي وهو صحيح .
وقال عليه الصلاة والسلام : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً - اخرجه البخاري .
2- حتى لو ثبت الزنا فالافراد لا يقيمون الحدود وانما اقامتها للحاكم المسلم .
3- العدوان على حمل قائم في بعض الاحيان .
4- الدافع الرئيسي الى هذا القتل هو غالباً العادة والحمية العائلية وسمعه العائلة لا القيم الاسلامية وإلا فلماذا لا يقتل الرجل الزاني !!
5- تحميل الاسلام والمسلمين المسؤولية عن ظاهرة القتل على شرف العائلة صحيح ان هذا من اباطيل المغرضين ولكن هذا القتل يعطيهم مادة وذريعة .
قال تعالى { ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلاً } .
وقال تعالى { والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً } .
وقال عليه الصلاة والسلام : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن - اخرجه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر - اخرجه مسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام : ما ظهر في قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب الله - اخرجه ابو يعلى واسناده جيد .
والزنا جريمة في حق الزاني رجلاً كان او امرأة وفي حق المجتمع .
وفي الزنا اضرار خلقية نفسية واضرار صحية بدنية واضرار اجتماعية لا تخفى .
عقوبة الزاني : الزاني غير المحصن ( الذي لم يتزوج ) عقوبته الجلد مائة جلدة قال تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } .
اما الزاني المحصن ( الذي سبق وتزوج) فعقوبته الرجم حتى الموت قال عليه الصلاة والسلام :« لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » اخرجه البخاري ومسلم .
وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجم ماعز بن مالك والمرأة الغامدية لاعترافهما بالزنا وكانا محصنين .
ثبوت الزنا : الزنا لا يثبت بالاشاعات والاقاويل ولا الظنون والاحتمالات الزنا يثبت بالشهادة او الاقرار .
والشهادة المعتبرة في الزنا هي شهادة اربعة رجال عدول من المسلمين يشهدون على الزنا بلفظ صريح بحيث يشهدون على رؤية ذلك تماماً ، وحصول هذه الشهادة من الصعوبة بمكان ومن حكم ذلك دفع الحد والستر وسد باب التقولات والشائعات ولا اعلم في التاريخ كله حد زنا ثبت بالشهادة وانما ثبتت حوادث بالاقرار .
من يقيم الحد ؟
اتفق العلماء على ان الحدود ومنها حد الزنا لا يقيمها الا الامام ( الحاكم) او من فوض اليه الامام .
ومن حكمة ذلك سد باب الفوضى والفتن وسفك الدماء .
لا يقام الحد على المرأة الحامل
لا خلاف بين العلماء انه لا يقام الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها سواء اكان الحمل من زنا او غيره وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل ام بعده وذلك من اجل الحفاظ على حياة الجنين .
ومستند ذلك حديث بريده رضي الله عنه في رجم المرأة الغامدية التي زنت قالت : يا رسول الله طهرني فقال : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه فقالت : أراك تريد ان تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : وما ذاك؟ قالت انها حبلى من الزنى فقال : آنت ؟ قالت : نعم فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك .. - أخرجه مسلم .
قال الامام النووي في شرحه لحديث الغامدية : فيه انه لا ترجم الحبلى حتى تضع ، سواء كان حملها من زنى او غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالاجماع حتى تضع .
آفات ( القتل على شرف العائلة ) :
من ابرز الآفات والتجاوزات التي تحيط بما يسمى القتل على شرف العائلة ما يلي :
1- قتل النفس التي حرم الله وذلك عند عدم ثبوت الزنا وايضاً عندما تكون المرأة عزباء فحتى لو ثبت زناها فحدها الجلد فقط قال عليه الصلاة والسلام : لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم - اخرجه النسائي وهو صحيح .
وقال عليه الصلاة والسلام : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً - اخرجه البخاري .
2- حتى لو ثبت الزنا فالافراد لا يقيمون الحدود وانما اقامتها للحاكم المسلم .
3- العدوان على حمل قائم في بعض الاحيان .
4- الدافع الرئيسي الى هذا القتل هو غالباً العادة والحمية العائلية وسمعه العائلة لا القيم الاسلامية وإلا فلماذا لا يقتل الرجل الزاني !!
5- تحميل الاسلام والمسلمين المسؤولية عن ظاهرة القتل على شرف العائلة صحيح ان هذا من اباطيل المغرضين ولكن هذا القتل يعطيهم مادة وذريعة .