مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فى حاجة إلى فتوى ..... هل يقع ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
تقول إحدى السيدات طلقنى زوجى عند المأذون ثلاث مرات
وبيننا أولا د فى مراحل حرجة من السن .. وهى تقول انها
كانت فى إحدى المرات {{ حائضا }} .. وقد أفتانى بعض
أهل العلم بأن طلاق {{ الحائض }} لا يقع فهل أعود إلى
مطلقى أم لا؟؟؟............................. أرجو الإفادة
وبمعنى آخر : [[ هل طلاق {{ الحائض }} لا يقع ؟؟؟ ]] :bs046::bs046::bs046:
************
هلموا أهل العلم والدين فى الرد على هذا التساؤل للعلم وللمعرفة
وجزاكم الله خير الجزاء .
أين أنتم يا أهل العلم والمعرفة ؟؟؟
whiteflower
19/11/2007, 11:23 PM
السلام عليكم
أخي الكريم كريم
أنا قرأت الموضوع لكن الاجابة هنا تتظلب المسؤولية
لذا أنصحك أن تسأل شخصا له المقدرة على الافتاء
خاصة في مثل هذه الامور
خوفا من الوقوع في الاثم
لذا أنصحك أخي الكريم أن تسأل د. عمر عبد الكافي
من المؤكد ان الجميع يعرفه
هو علم من أعلام هذه الامة
حفظه الله وحماه من كل شر
ويمكنك مراسلته عبر موقعه
http://www.abdelkafy.com/ar81/
وأسأل الله لك التوفيق ان شاء الله
الوردة البيضاء
مشكورة على هذه النصيحة الغالية .
جزاكى الله كل خير .
أبو أفنان
20/11/2007, 07:21 AM
تقول إحدى السيدات طلقنى زوجى عند المأذون ثلاث مرات
اولا : هذه الطلقات الثلاث التي كانت عند المأذون .. إذا وقعت في آن واحد ( اي في نفس الوقت ) تعتبر طلقة واحدة فقط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أفتانى بعض
أهل العلم بأن طلاق {{ الحائض }} لا يقع
نعم هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ..
والراجح والله اعلم انه لايقع الطلاق ..
هذا ما أختاره ابن عمر رضي الله عنه وبعض التابعين وابن تيمية وكثير من فقهاء العصر
فطلاق الحائض أو النفساء او في طهر جامع فيه زوجته .. هو طلاق بدعي لا يصح
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع
والله أعلم
سرُّ أبيهْ ،، }
20/11/2007, 02:56 PM
عليكم مني اخي كريم سلام الله ورحمته وبركاته
بـــــــــــــــــــــاركك الرحمــــــــــــــــــن اخــــــــــاه
عن سؤالك اخي هل طلاق {{ الحائض }} لا يقع ؟؟؟
فقد وجدت جوابا عنه في موقع ( الاسلام سؤال وجواب)
وهذا نص الجواب:
اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا ؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه .وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ،فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل .
هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، وكان لا يدري أنها حائض ، فهل يقع هذا الطلاق ؟
فأجاب :
" الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم ، وطال فيه النقاش ، هل يكون طلاقا ماضيا أم طالقا لاغيا ؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ، ويحسب على المرء طلقة ، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ، أن الطلاق في الحيض لا يقع ، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة : حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله ، فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها ، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم ، لا عبرة بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع ، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ، ولا إثم على الزوج "
الأخوان الكريمان / أبو أفنان وفتى الإسلام
مشكورين على هذا المجهود الكبير الذى بذل من أجل هذا الموضوع
جزاكما الله كل خير .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved,