العذراء
04/09/2006, 06:15 PM
أحكام صداق المسلمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
متى يجب الصداق للمرأة وهل العقد يكون لاماً للصداق أو الدخول موجباً الصداق ؟
الصداق يتقرر للمرأة كاملاً بالخلوة والجماع والموت والمباشرة فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملاً لو طلقها، ولو أنه عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملاً، ولو عقد عليها وجامعها ثبت لها المهر كاملاً، ولو باشرها ثبت لها المهر كاملاً فهذه أربعة أمور (الموت – الخلوة، الجماع – المباشرة) . بناء على ذلك لو أن رجلاً عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها ماذا يجب عليها ؟ يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم يسم مهرها . وهذه قد يتنفر بها بعض الناس ويقول كيف ذلك وهو لم يرها ولم يدخل عليها؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل يقول : -(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ٌ)- (البقرة:234) ، وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها ، ولو أنه عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فهل لها المهر كاملاً ؟ . لها نصف المهر إن كان معيناً ولها المتعة إن كان مهرها غير معين وليس عليها عدة بقول الله عز وجل -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)- (الأحزاب:49) ، ولقوله تعالى -( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)-(البقرة: من الآية237).
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه؟
الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول اله تعالى : -(َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)- (المائدة:1) ، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه ، لأن المشروط في العقد من أشراط العقد، فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلاً معلوماً فيحل بهذا الأجل ، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج ملياً وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة . ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيراً من الناس في الزواج، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط ، لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز للرجل الزواج بمهر ابنته أو أخته ؟
مهر ابنته أو أخته حق من حقوقها، وجزء من ممتلكاتها فإن وهبته له أو جزءاً منه طائعة مختارة وهي بحال معتبرة شرعاً جاز ذلك، وإن لم تهبه له فلا يجوز أخذه ولا شيء منه لاختصاصها به ولأبيها خاصة أنه يمتلك منه ما لا يضرها وألا يخص به بعض أولاده لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من قوله : *{ إن أطيب ما أ:لتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم }*
الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك؟
لابد في النكاح من وجود المال لقوله تعالى : -( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ)- (النساء:24) ، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-: *(التمس ولو خاتماً من حديد)* ، ومتى تزوج إنسان على غير مهرٍ وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً، والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عز وجل : -(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)- (النساء:4).
الشيخ عبد العزيز بن باز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
متى يجب الصداق للمرأة وهل العقد يكون لاماً للصداق أو الدخول موجباً الصداق ؟
الصداق يتقرر للمرأة كاملاً بالخلوة والجماع والموت والمباشرة فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملاً لو طلقها، ولو أنه عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملاً، ولو عقد عليها وجامعها ثبت لها المهر كاملاً، ولو باشرها ثبت لها المهر كاملاً فهذه أربعة أمور (الموت – الخلوة، الجماع – المباشرة) . بناء على ذلك لو أن رجلاً عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها ماذا يجب عليها ؟ يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم يسم مهرها . وهذه قد يتنفر بها بعض الناس ويقول كيف ذلك وهو لم يرها ولم يدخل عليها؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل يقول : -(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ٌ)- (البقرة:234) ، وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها ، ولو أنه عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فهل لها المهر كاملاً ؟ . لها نصف المهر إن كان معيناً ولها المتعة إن كان مهرها غير معين وليس عليها عدة بقول الله عز وجل -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)- (الأحزاب:49) ، ولقوله تعالى -( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)-(البقرة: من الآية237).
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه؟
الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول اله تعالى : -(َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)- (المائدة:1) ، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه ، لأن المشروط في العقد من أشراط العقد، فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلاً معلوماً فيحل بهذا الأجل ، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج ملياً وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة . ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيراً من الناس في الزواج، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط ، لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز للرجل الزواج بمهر ابنته أو أخته ؟
مهر ابنته أو أخته حق من حقوقها، وجزء من ممتلكاتها فإن وهبته له أو جزءاً منه طائعة مختارة وهي بحال معتبرة شرعاً جاز ذلك، وإن لم تهبه له فلا يجوز أخذه ولا شيء منه لاختصاصها به ولأبيها خاصة أنه يمتلك منه ما لا يضرها وألا يخص به بعض أولاده لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من قوله : *{ إن أطيب ما أ:لتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم }*
الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك؟
لابد في النكاح من وجود المال لقوله تعالى : -( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ)- (النساء:24) ، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-: *(التمس ولو خاتماً من حديد)* ، ومتى تزوج إنسان على غير مهرٍ وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً، والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عز وجل : -(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)- (النساء:4).
الشيخ عبد العزيز بن باز