tag2005
13/09/2006, 01:41 PM
* السؤال:
- في نقاش دار بيني وبين أحد الأصدقاء قال لي صديقي إنه لا بأس بقراءة الفاتحة على الميت لما لها من فضل وأجر, فأجبته أنه لا أصل لهذه القراءة ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بدعة, فأجاب وكذلك لا يوجد دليل على أنه لم يفعل ذلك، وهكذا وجد آباءه وأجداده يفعلون فكان الرد الاتى لكى تعم الفائدة على الجميع
* الجواب:
- الحمد لله وحده، وبعد:
فالأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها من الشرع، فلا يقال إن قراءة الفاتحة على الميت مشروعة من أصلها أو من جهة عددها، أو من جهة هيئتها إلا بدليل شرعي، فمن ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله رد عليه عمله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد). أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718).
أي مردود عليه ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة، رضي الله عنهم، أنهم قرؤوا الفاتحة على الميت إلا في صلاة الجنازة، على الهيئة التي شرعها الإسلام، وليس على هيئة أخرى، قال الله تعالى: ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)الحشر:من الآية7.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 793
وروى عن الرسول انه عند دفن احد الموتى قال ادعوا لاخيكم فانه يسأل الأن ولم يقل اقرأوا الفاتحه او القران وقال الله عز وجل عن القرأن (لينذر من كان حيا) وقال ايضا (وذكر بالقرأن من يخاف وعيد) فالقرأن للاحياء وليس للموتى
فنأخذ ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، على عدده وهيئته، وهذا معنى أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل من الشرع،
لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر به لأُخبرنا بذلك، فقد ربى الصحابة، رضي الله عنهم، على كل شيء يرضاه الله من العبادات، بل على ما يصلح لهم في حياتهم وبعد مماتهم، فقد علمهم حتى كيفية قضاء الحاجة.
ووجود الآباء والأجداد على بدعة ليس دليلاً على صحتها، إنما الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالشرع وأكمل الله به الدين.
والله أعلم
منقول
- في نقاش دار بيني وبين أحد الأصدقاء قال لي صديقي إنه لا بأس بقراءة الفاتحة على الميت لما لها من فضل وأجر, فأجبته أنه لا أصل لهذه القراءة ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بدعة, فأجاب وكذلك لا يوجد دليل على أنه لم يفعل ذلك، وهكذا وجد آباءه وأجداده يفعلون فكان الرد الاتى لكى تعم الفائدة على الجميع
* الجواب:
- الحمد لله وحده، وبعد:
فالأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها من الشرع، فلا يقال إن قراءة الفاتحة على الميت مشروعة من أصلها أو من جهة عددها، أو من جهة هيئتها إلا بدليل شرعي، فمن ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله رد عليه عمله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد). أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718).
أي مردود عليه ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة، رضي الله عنهم، أنهم قرؤوا الفاتحة على الميت إلا في صلاة الجنازة، على الهيئة التي شرعها الإسلام، وليس على هيئة أخرى، قال الله تعالى: ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)الحشر:من الآية7.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 793
وروى عن الرسول انه عند دفن احد الموتى قال ادعوا لاخيكم فانه يسأل الأن ولم يقل اقرأوا الفاتحه او القران وقال الله عز وجل عن القرأن (لينذر من كان حيا) وقال ايضا (وذكر بالقرأن من يخاف وعيد) فالقرأن للاحياء وليس للموتى
فنأخذ ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، على عدده وهيئته، وهذا معنى أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل من الشرع،
لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر به لأُخبرنا بذلك، فقد ربى الصحابة، رضي الله عنهم، على كل شيء يرضاه الله من العبادات، بل على ما يصلح لهم في حياتهم وبعد مماتهم، فقد علمهم حتى كيفية قضاء الحاجة.
ووجود الآباء والأجداد على بدعة ليس دليلاً على صحتها، إنما الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالشرع وأكمل الله به الدين.
والله أعلم
منقول