عيسى بنتفريت
01/10/2006, 08:18 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه اختيارات العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن السعدي في باب الحج والعمرة. فيها خلاصة آراء الشيخ في بعض المسائل الخلافية ...والقضايا المشكلة:
1.من كان حياً قادراً على الحج لم يجز أن يحج عنه غيره
2.النائب يجوز له أن يحج عن المنوب عنه من بلده وأقرب منه ، بل من مكة وهذا مقتضى الأدلة الشرعية
3.ليس للشخص أن يستنيب من يكمل الحج عنه إذا طرأ له عارض
4.إذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب وقعت الحجة للمستنيب نفلاً، والنفقة للنائب ، وهنا يصدق على المستنيب أنه حل نفل حجه قبل فرضه إذ لا يصح أن تقع عنه فرضاً بل لابد أن يحج بنفسه وهذه الحجة تكون نافلة له
5.إذا أستأجر من يحج عنه وقعت الحجة للأجير ولو نواها للمستأجر لأن الحج يخالف غيره من حيث عدم اعتبار نية من باشر الحج إذا لم يكن حج عن نفسه ،حيث تقع الحجة عنه ولو نواها لغيره
6.إذا حمل صبياً أجزأ الطواف والسعي عن الحامل والمحمول
7.له أن يرمي الجمرة عن نفسه وعمن أنابه في موقف واحد
8.إذا طاف الشخص أو سعى محمولاً صح الطواف والسعي عن الحامل والمحمول سواء كان المحمول معذوراً أو غير معذور
9.طواف الراكب وسعيه صحيح سواء كان معذورا أوغير معذور
10.لايجب الإحرام على من قصد مكة لغير الحج أو العمرة بل يستحب له ذلك
11.إذا غلط وتلفظ بغير ماأراده من نية الحج كأن ينوي التمتع ولكنه غلط وتلفظ بالقران أو الإفراد فهنا المرجع والمدار على النية ولايلتفت لنطقه
12.أهل جدة حكمهم حكم أهل مكة ليس عليهم دم تمتع وقران لأنه يلزم القادمين من مسافة قصر وأما المقيمون في جدة من غير أهلها فإذا أحرموا بالتمتع أو القران فالاحتياط أن يذبحوا هدياً
13.من طاف وسعى للقدوم وهو مفرد أو قارن وأراد أن يتمتع فله ذلك ويجزئ طوافه وسعيه عن العمرة وهذه صورة غريبة حيث تحولت النية بعد الفراغ من العمل
14.يجوز إدخال الحج على العمرة الفاسدة
15.الذي يفسد حجه وعمرته من وَطِءَ متعمداً..أما الناسي والجاهل فلا شيء عليه ..وكذا من وطئ بين حج وعمرة أدّاها على غير طهارة ولم يتبين له عدم الطهارة إلا بعد الوطء فهو من باب أولى وأحرى معفو عنه إن شاء الله
16.من لبس ثيابه بعد الطواف والسعي للعمرة ثم حلق فلا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً وإن كان متعمداً فعليه فدية أذى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة فدية تخيير
17.الاحتياط ألا يستظل بشمسية ونحوها
18.إذا كرر النظر فأمنى فالصحيح أن عليه فدية أذى وليس عليه بدنة وقياسه على الوطء غير صحيح
19.من قصد مكة لغير الحج والعمرة فلا يجب عليه إحرام بل الإحرام خاص لمن رغب في الحج أو العمرة كما هو منصوص عليه
20.إذا طاف الشخص للوداع ثم أقام قريباً من مكة كمنى أو غيرها فلا وداع عليه لأنه سافر بالفعل وترك مكة
21.جميع محظورات الحج والعمرة يعفى فيها عن الناسي والجاهل لأن ذلك حق الله سبحانه وتعالى وقد عفا عن الجهل والنسيان
22.لايأكل من الفدية التي سببها ترك مأمور أو فعل محظور أما هدي التطوع وهدي التمتع والقران فيجوز الأكل منه وكذلك الأضحية والعقيقة
23.إذا حج الرقيق أجزأته عن حجة الإسلام فلا يلزمه الحج إذا أعتق
24.ليس للإحرام من الميزاب خصوصية بل الصحيح أنه يحرم من منزله كما فعل الصحابة رضي الله عنهم
25.ليس للحاج تأخير طواف الإفاضة عن أيام الحج
26.الأولى ألا يستقبل القبلة عند رمي الجمرات بل يجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره عند الصغرى وأما الوسطى والكبرى فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فالصغرى يأتيها من الشمال والوسطى والكبرى يأتيهما من الجنوب
27.يصح الحج والعمرة من الصبي غير المميز دون سائر العبادات
المرجع :
كتاب فقه الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى للشيخين د.عبدالله الطيار و د. سليمان أباالخيل.
فهذه اختيارات العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن السعدي في باب الحج والعمرة. فيها خلاصة آراء الشيخ في بعض المسائل الخلافية ...والقضايا المشكلة:
1.من كان حياً قادراً على الحج لم يجز أن يحج عنه غيره
2.النائب يجوز له أن يحج عن المنوب عنه من بلده وأقرب منه ، بل من مكة وهذا مقتضى الأدلة الشرعية
3.ليس للشخص أن يستنيب من يكمل الحج عنه إذا طرأ له عارض
4.إذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب وقعت الحجة للمستنيب نفلاً، والنفقة للنائب ، وهنا يصدق على المستنيب أنه حل نفل حجه قبل فرضه إذ لا يصح أن تقع عنه فرضاً بل لابد أن يحج بنفسه وهذه الحجة تكون نافلة له
5.إذا أستأجر من يحج عنه وقعت الحجة للأجير ولو نواها للمستأجر لأن الحج يخالف غيره من حيث عدم اعتبار نية من باشر الحج إذا لم يكن حج عن نفسه ،حيث تقع الحجة عنه ولو نواها لغيره
6.إذا حمل صبياً أجزأ الطواف والسعي عن الحامل والمحمول
7.له أن يرمي الجمرة عن نفسه وعمن أنابه في موقف واحد
8.إذا طاف الشخص أو سعى محمولاً صح الطواف والسعي عن الحامل والمحمول سواء كان المحمول معذوراً أو غير معذور
9.طواف الراكب وسعيه صحيح سواء كان معذورا أوغير معذور
10.لايجب الإحرام على من قصد مكة لغير الحج أو العمرة بل يستحب له ذلك
11.إذا غلط وتلفظ بغير ماأراده من نية الحج كأن ينوي التمتع ولكنه غلط وتلفظ بالقران أو الإفراد فهنا المرجع والمدار على النية ولايلتفت لنطقه
12.أهل جدة حكمهم حكم أهل مكة ليس عليهم دم تمتع وقران لأنه يلزم القادمين من مسافة قصر وأما المقيمون في جدة من غير أهلها فإذا أحرموا بالتمتع أو القران فالاحتياط أن يذبحوا هدياً
13.من طاف وسعى للقدوم وهو مفرد أو قارن وأراد أن يتمتع فله ذلك ويجزئ طوافه وسعيه عن العمرة وهذه صورة غريبة حيث تحولت النية بعد الفراغ من العمل
14.يجوز إدخال الحج على العمرة الفاسدة
15.الذي يفسد حجه وعمرته من وَطِءَ متعمداً..أما الناسي والجاهل فلا شيء عليه ..وكذا من وطئ بين حج وعمرة أدّاها على غير طهارة ولم يتبين له عدم الطهارة إلا بعد الوطء فهو من باب أولى وأحرى معفو عنه إن شاء الله
16.من لبس ثيابه بعد الطواف والسعي للعمرة ثم حلق فلا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً وإن كان متعمداً فعليه فدية أذى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة فدية تخيير
17.الاحتياط ألا يستظل بشمسية ونحوها
18.إذا كرر النظر فأمنى فالصحيح أن عليه فدية أذى وليس عليه بدنة وقياسه على الوطء غير صحيح
19.من قصد مكة لغير الحج والعمرة فلا يجب عليه إحرام بل الإحرام خاص لمن رغب في الحج أو العمرة كما هو منصوص عليه
20.إذا طاف الشخص للوداع ثم أقام قريباً من مكة كمنى أو غيرها فلا وداع عليه لأنه سافر بالفعل وترك مكة
21.جميع محظورات الحج والعمرة يعفى فيها عن الناسي والجاهل لأن ذلك حق الله سبحانه وتعالى وقد عفا عن الجهل والنسيان
22.لايأكل من الفدية التي سببها ترك مأمور أو فعل محظور أما هدي التطوع وهدي التمتع والقران فيجوز الأكل منه وكذلك الأضحية والعقيقة
23.إذا حج الرقيق أجزأته عن حجة الإسلام فلا يلزمه الحج إذا أعتق
24.ليس للإحرام من الميزاب خصوصية بل الصحيح أنه يحرم من منزله كما فعل الصحابة رضي الله عنهم
25.ليس للحاج تأخير طواف الإفاضة عن أيام الحج
26.الأولى ألا يستقبل القبلة عند رمي الجمرات بل يجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره عند الصغرى وأما الوسطى والكبرى فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فالصغرى يأتيها من الشمال والوسطى والكبرى يأتيهما من الجنوب
27.يصح الحج والعمرة من الصبي غير المميز دون سائر العبادات
المرجع :
كتاب فقه الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى للشيخين د.عبدالله الطيار و د. سليمان أباالخيل.