ام اية
02/10/2006, 06:48 PM
استخدام الكحل لغير المحرم
رقم الفتوى : (( 10823))
س : كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة هل هذا صحيح ؟
ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئاً من زينتها ، سوء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ )) ( النور : 31 ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
استخدام الطيب للمرأة
الفتوى رقم (2036)
س : هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة ، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد ، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون ؟
ج- الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائجة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها ، سواء كان خروجها إلى المسجد أو إلى غيره ، لعموم قوله r : (( أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، ولكل عين زانية )) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه .
وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب ، وليست المرأة أيضاً مطالبة بالذهاب إلى المسجد ، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
حكم الشرع في تولي المرأة
ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالاً من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلاً منها ، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط ؟
ج3- الأصل في الشريعة أن تتبوأ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها ، من القرار في المنزل ، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات ، وما يكون فيه عرضة لضررها ، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية ، وتقوم بخدمة زوجها وشؤون بيتها .
ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها مما لا يؤثر على قيامها برعاية شؤون زوجها وأولادها ، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك .
أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال ، فإنه لا يجوز ؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك ، حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال ، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها ، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال ، والافتتان بها ، وحصول ما لا تحمد عقباه ، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها ، وشؤون أولادها وبيتها ، مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات ، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدين كما لا يخفى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
حكم تزيين المرأة للمرأة
رقم الفتوى ( 20392)
س : نأمل تفضل سماحتكم بإرشادنا بحكم تزيين المرأة للمرأة بوضع الحناء والمكياج وتصفيف الشعر داخل المشاغل النسائية ، وبوجود حارس أمن يمنع دخول الرجال عامة أو داخل المنزل وهي غير ظاهرة للناس ، وخاصة العرائس في ليلة الزفاف ، وما حكم العمل بها شرعاً ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
ج- لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتذهب إلى محلات تصفيف الشعر وتزيينه ، لما يترتب على ذلك من الفتنة وإبداء زينتها خارج بيتها ، ولأنه بإمكانها عمل ما تحتاج إليه من التزين داخل بيتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
حكم دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها
رقم الفتوى (( 3429))
س : ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها ، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج ، وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة ، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج ؟
ج- أولاً : الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها ، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال ، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها ، ولا يجوز لها أن تتبرج ؛ لقوله تعالى : (( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) (( الأحزاب : 33)) ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة ، وأما الدراهم التي تكسبها مقابل عمل خارج بيتها فإذا كان العمل مباحاً فالكسب مباح ، وإذا كان العمل محرماً فالكسب محرم ، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحاً ، ولكنها تأثم بتبرجها .
ثانياً : الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها ، وقد مضى تفصيل ذلك في الفقرة الأولى من الجواب ، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع فهذه الدراهم حلال ، وإذا كانت في مقبل عمل محرم فهي محرمة ، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
م.ن
اسالكم الدعاء
رقم الفتوى : (( 10823))
س : كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة هل هذا صحيح ؟
ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئاً من زينتها ، سوء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ )) ( النور : 31 ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
استخدام الطيب للمرأة
الفتوى رقم (2036)
س : هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة ، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد ، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون ؟
ج- الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائجة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها ، سواء كان خروجها إلى المسجد أو إلى غيره ، لعموم قوله r : (( أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، ولكل عين زانية )) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه .
وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب ، وليست المرأة أيضاً مطالبة بالذهاب إلى المسجد ، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
حكم الشرع في تولي المرأة
ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالاً من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلاً منها ، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط ؟
ج3- الأصل في الشريعة أن تتبوأ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها ، من القرار في المنزل ، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات ، وما يكون فيه عرضة لضررها ، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية ، وتقوم بخدمة زوجها وشؤون بيتها .
ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها مما لا يؤثر على قيامها برعاية شؤون زوجها وأولادها ، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك .
أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال ، فإنه لا يجوز ؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك ، حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال ، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها ، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال ، والافتتان بها ، وحصول ما لا تحمد عقباه ، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها ، وشؤون أولادها وبيتها ، مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات ، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدين كما لا يخفى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
حكم تزيين المرأة للمرأة
رقم الفتوى ( 20392)
س : نأمل تفضل سماحتكم بإرشادنا بحكم تزيين المرأة للمرأة بوضع الحناء والمكياج وتصفيف الشعر داخل المشاغل النسائية ، وبوجود حارس أمن يمنع دخول الرجال عامة أو داخل المنزل وهي غير ظاهرة للناس ، وخاصة العرائس في ليلة الزفاف ، وما حكم العمل بها شرعاً ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
ج- لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتذهب إلى محلات تصفيف الشعر وتزيينه ، لما يترتب على ذلك من الفتنة وإبداء زينتها خارج بيتها ، ولأنه بإمكانها عمل ما تحتاج إليه من التزين داخل بيتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
حكم دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها
رقم الفتوى (( 3429))
س : ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها ، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج ، وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة ، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج ؟
ج- أولاً : الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها ، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال ، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها ، ولا يجوز لها أن تتبرج ؛ لقوله تعالى : (( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) (( الأحزاب : 33)) ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة ، وأما الدراهم التي تكسبها مقابل عمل خارج بيتها فإذا كان العمل مباحاً فالكسب مباح ، وإذا كان العمل محرماً فالكسب محرم ، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحاً ، ولكنها تأثم بتبرجها .
ثانياً : الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها ، وقد مضى تفصيل ذلك في الفقرة الأولى من الجواب ، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع فهذه الدراهم حلال ، وإذا كانت في مقبل عمل محرم فهي محرمة ، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
م.ن
اسالكم الدعاء