عيسى بنتفريت
25/10/2006, 08:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.{يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون}{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا}{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا}{يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما} أما بعد:-
وجه هذا السؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : زوجي يقبلني دائماً وهو ذاهب إلى خارج البيت ، حتى وإن كان خارجاً للصلاة في المسجد ، وأشعر أحياناً أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي في وضوئه ؟
فكان جوابه : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .. روه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها : هل ينقض الوضوء أم لا ينقض .. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال : إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ومنهم من قال : إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال : إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح .
يعنى أن الرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم ينزل ولم يحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي ، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء . وعلى هذا يكون مس المرأة وبدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء .. والله أعلم .
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.{يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون}{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا}{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا}{يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما} أما بعد:-
وجه هذا السؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : زوجي يقبلني دائماً وهو ذاهب إلى خارج البيت ، حتى وإن كان خارجاً للصلاة في المسجد ، وأشعر أحياناً أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي في وضوئه ؟
فكان جوابه : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .. روه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها : هل ينقض الوضوء أم لا ينقض .. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال : إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ومنهم من قال : إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال : إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح .
يعنى أن الرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم ينزل ولم يحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي ، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء . وعلى هذا يكون مس المرأة وبدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء .. والله أعلم .